viernes, 25 de febrero de 2011

اتفاقية تعاون الدولة الاسبانية مع المفوضية الاسلامية في اسبانيا


مقدمة

القانون رقم 26 تاريخ 10 تشرين  الثاني / نوفمبر 1992 الذي صادق على إتفاقية تعاون الدولة الإسبانية مع المفوضية الإسبانية في إسبانيا

الجريدة الرسمية للدولة BOE  العدد رقم  1992وقع وزير العدل بموجب الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الوزراء , على إتفاقية التعاون مع المفوضية الإسلامية في إسبانيا و التي تنظم علاقات التعاون بين الدولة و الجمعيات الإسلامية الموجودة في إسبانيا المنتمية إلى تلك المفوضية و المجلة في سجل الهيئات الدينية.
تلك العلاقات يجب أن تكون منظمة بناء على القانون المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء و على مضمون المادة 7-1 من القانون الأساسي 7/1980 5/تموز- يوليو للحريات الدينية .
مادة وحيدة : تنظم علاقات التعاون بين الدولة و المفوضية الإسلامية في إسبانيا بناء على ما نصت عليه إتفاقية التعاون و التي ستعم كملحق لهذا القانون.
قرار نهائي أول : بناء على إقتراح من وزير العدل أو من الوزراء المختصين و الذين لهم علاقة بهذه المواد , يحق للحكومة أن تصدر القرارات اللازمة لتنشيط و تنفيذ ما هو منصوص عليه في هذا القانون .
قرار نهائي ثاني: إعتبارا من اليوم الثاني نشره في الجريدة الرسمية يعتبر هذا القانون نافذة المفعول.
عرض الأسباب الموجبة
               
 إن الدستور الإسباني لعام /1978/الموضوع لدولة ديمقراطية و تعددية قد أحرز تغييرا كبيرا في صفة التعامل الديني المعتاد سابقا للدولة بتكريس لحقوق المساواة و الحرية الدينية بشكل رئيسي لأن ممارسة شعائر هذه الديانات هي مضمونة بأكبر قدر ممكن طالما أنها لا تمس الأمن العام المصان من قبل القانون و الإحترام اللازم للحقوق الرئيسية للآخرين , و هذه الحقوق التي هي في الأصل حقوق فردية للمواطنين فإنها تشكل أيضا الجماعات و الملل التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص كي يمارسوا شعائرهم الدينية الجماعية دون الحاجة إلى طلب إذن مسبق أو إلى تسجيلها في سجل عام.

             و بدءا بالإحترام الكامل لهذه المبادئ فإن الدولة و كما ينص الدستور فإنها تكون مجبرة – طالما أن هذه المعتقدات الدينية للمجتتمع الإسباني تتطلب ذلك – على المحافظة على علاقات تعاون مع مختلف الملل و الجماعات الدينية و التي تستطيع فعل ذلك بطرق مختلفة مع الأديان المسجلة في سجل الهيئات الدينية .
و القانون الأساسي للحريات الدينية ينص على إمكانية أن الدولة تحدد نوع تعاونها مع الملل و الجماعات الدينية عن طريق التوصل إلى إتفاقات أو معاهدات تعاون مع هذه الأديان التي أصبحت متأصلة بشكل ملحوظ في هذا المجتمع . و هذه الحالة تنطبق على الدين الإسلامي الذي كان متواجد لقرون سابقة في هذا البلد و الذي أصبح له أهمية ظاهرة و هو ممثل بعدة جماعات منتسبة إلى هذا الدين و مسجلة في سجل الهيئات الدينية و منتسبة إلى إحدى الفدراليتين التاليتين : ’’ الفدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية ،، أو إلى ’’ إتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا ,, واللتان و بنفس الوقت قد شكلتا هيئة دينية مسجلة تحت إسم ’’ اللجنة الإسلامية في إسبانيا,, كجهاز ممثل للإسلام في إسبانيا أمام الدولة للمفاوضات و للتوقيع و لمتابعة الإتفاقات المعقودة.

         و إستجابة لرغبات هاتين الفدراليتين و لرغبات المسلمين و بعد مفاوضات جرت في وقت مناسب توصل إلى عقد إتفاقية التعاون هذه والتي تبحث في شؤون في غاية الأهمية بالنسبة للمواطنين المسلمين : قانون الأئمة و علماء الدين المسلمين و الذي يحدد نوع الحقوق التي يتمتعون بها نسبت إلى العمل الديني يقومون به و أيضا الوضع الشخصي لهم في مصلحة التأمينات الإجتماعية و كيفية ممارستهم لوجباتهم العسكرية ؛ الحماية القانونية للمساجد و أماكن العبادة ؛ إضفاء الصفة القانونية لعقود الزواج الإسلامي ؛ الإشراف الديني , الدعوة في المراكز أو الأماكن العامة ؛ التعليم الديني في المراكز التعليمية ؛ الإستفادة من الحقوق المالية التي يمكن تطبيقها و النشاطات التي تقوم بها الجمعيات المنتسبة للفدراليات المؤلفة من’’ اللجنة الإسلامية في إسبانيا ,, ؛ للإحتفال بالأعياد الدينية الإسلامية ؛ و أخذا تعاون الدولة مع المفوضية الإسلامية في حماية و تنشيط التراث التاريخي و الفني الإسلامي .
و خلال هذه المفاوضات التي أدت إلى عقد هذه الإتفاقية فقد عم جو من الإحترام الكامل و الدائم لإدارة المفاوضين الدينيين وبأن هذا هو أفضل تعبير عن المضمون الخاص للعقيدة الاسلامية وعن المتطلبات المميزة للسريرة التي تتفرغ عن تلك العقيدة كي يحصل على نتائج حقيقية وملموسة في ممارسة حق الحرية الدينية للمسلمين.

المادة الأولى : (عن التنظيم)

1-   إن الحقوق و الواجبات الناجمة عن القانون الذي أتاح هذا الإتفاق تنطبق على الجمعيات الإسلامية المسجلة في سجل الهيئات الدينية و التي إنضمت أو ستنضم فيما بعد إلى (المفوضية الإسلامية في إسبانيا) أو لأحد الإتحاديين المسجلين و المشكلين للمفوضية طالما بقيت مسجلة في ذلك السجل.
2-   إن إنضمام الجمعيات و الإتحادات الإسلامية إلى (المفوضية الإسلامية في إسبانيا ) يتم بموجب شهادة صادرة عن ممثليها بعد موافقة المفوضية الإسلامية, كما إن إسقاط عضويتها أو فصلها يتم بطلب الهيئة المهتمة بذلك أو من المفوضية الإسلامية في إسبانيا .
3-   الروابط الدينية التي قد تتأسس و رغب في التسجيل في إعداد الهيئات الدينية , وفقا لنظام الجمعيات الإسلامية , تحتاج إلى تزكية بموجب المرسوم الملكي 142/1981 تاريخ 9/شباط/فبراير و هذه التزكية يمكن أن تصدرها الإتحاد الذي تنتمي إليه مع موافقة المفوضية الإسلامية في إسبانيا و من قبل هذه الأخيرة إن كانت الجمعية لا تنتمي لأي إتحاد

المادة الثانية: (من المساجد و المقابر)

1-   تمتد المباني و الأماكن المخصصة للقيام بأداء الصلوات و التكوين و الرعاية الإسلامية أماكن عبادة-مساجد- للجمعيات الإسلامية المنضوية تحت لواء (المفوضية الإسلامية في إسبانيا) بناء على شهادة صادرة عن الجمعية المعنية و بموافقة اللجنة المذكورة.
2-   أماكن العيادة التابعة للجمعيات الإسلامية المنتمية  (المفوضية الإسلامية في إسبانيا) تتمتع بالحصانة القانونية و يجب أخذ رأيها مسبقا حل نزع هذه الصفة القدسية عنها في ما عدا الأحوال المنصوص عليها في القانون لأسباب الحظر أو الطوارئ كما لا يحق إستخدامها المؤقت أو تحويلها إلى خدمات أخرى طبقا لما ورد في المادة /119 من قانون نزع الملكية القسري .
3-   تحترم الدولة و تحمي سجلات و وثائق (المفوضية الإسلامية في إسبانيا) و الجمعيات الأعضاء فيها .
4-   يمكن تسجيل أماكن العبادة في سجل الهيئات الدينية .
5-   تتمتع المقابر الإسلامية بالإمتيازات القانونية الممنوحة في الفقرة الثانية من المادة الثانية الخاصة بأماكن العبادة.
كما يعرف للجمعيت الإسلامية المنتمية للمفوضية الإسلامية في إسبانيا بحق منح قطع من الأراضي التابعة للبلدية و المخصصة للدفن حسب الشعائر الإسلامية والمحافظة على القواعد الإسلامية المتعلقة بالدفن ** و التي تجرى بإشراف الجمعية الإسلامية المحلية.
كذلك الحق بإمتلاك مقابر إسلامية خاصة كما يحق للجمعيات الإسلامية نقل رفاث المسلمين المدفونين حاليا أو تلك التي قد تحصل فيها بعض من المقابر العامة إلى المقابر الإسلامية إن لم تتوفر مقبرة إسلامية في منطقتهم مع إلتزامهم .

المادة الثالثة: (عن القادة و الأئمة)

     1- الأشخص الذين يقومون بشكل ثابت بإدارة الجمعيات الإسلامية و الذين يؤمون        
        الناس في الصلاة و يعلمونهم دينهم و يسهرون على الرعاية الدينية الإسلامية                  
يعتبروا قادة و أئمة إسلامية بناء على المادة الأولى من هذه الإتفاقية, و عليهم  إثبات ذلك بموجب شهادة صادرة عن الجمعية التي تنتمون إليها مع موافقة (المفوضية الإسلامية في إسبانيا)
     2- لا يحق بأي حال من الأحوال إجبار الأشخاص المشمولة في المادة السابقة الإفصاح عن المعلومات التي يحصلون عليها أثناء ممارستهم لمهامهم , و ذلك في الحدود القانونية المنصوص عليها اسر المهنة
    المادة الرابعة : عن الخدمة العسكرية للقادة و الأئمة.

1-   يخضع الأئمة و القادة الدينيون المسلمون للأحكام العامة للخدمة العسكرية الإجبارية, و يمكن منحهم مهاما تتلاءم مع وظائفهم الدينية إذا رغبوا بذلك .
2-   تؤجل الخدمة العسكرية للطلاب الدارسين المعاهد الإسلامية المعترف بها من قبل وزارة التربية و التعليم بناء على المادة الثالثة و ذلك حسب القوانين المعمول بها للخدمة العسكرية .
3-   من اجل الحصول على هذا التأجيل يجب عليهم الحصول على شهادة صادرة عن المركز الإسلامي الخاص بذلك .

المادة الخامسة : عن التأمينات الإجتماعية للقادة و الأئمة

بناء على المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم  2398/77 تاريخ 27/آب/أغسطس فإن الأشخاص الذين يثبتون توفر الشروط المطلوبة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذه الإتفاقية , يحصلون على حق التمتع بالتأمينات الإجتماعية , أسوة بالعاملين لحساب الغير , و الجمعيات الإسلامية التابعة لها تتحمل الواجبات والحقوق الخاصة بأرباب العمل تجاه مصلحة التأمينات الإجتماعية .                                                                      
 
المادة  السادسة: عن حماية العبادة الإسلامية

العبادات و التعليم الديني و الرعاية الدينية و كل ما يتفق مع الشريعة و السنة النبوية المنبنثقة عن القرآن و السنة تتمتع بحق الحماية القانونية بناء على القانون الأساسي للحرية الدينية.

المادة السابعة: عن الزواج الإسلامي

1-   تعترف الدولة بعقود الزواج الصادرة عن الجمعيات الإسلامية حسب الشريعة الإسلامية منذ ساعة إنفقادها إذا توفرت فيها الشروط المقررة في القانون المدني لدى المتعاقدين.
يصرح الراعيان في الزواج بموافقتهم على ذلك أمام عاقد الوزواج * عليه في الفقرة الألى من المادة الثالثة بحضور شاهدين بالغين على الأقل
و من أجل سريان مفعول هذا العقد بصورة كاملة يجب تسجيل عقد الزواج في السجل المدني.
2-   يشترط في عقد الزواج بالصورة المذكورة في الفقرة (1 )حصول الزوجين  على شهادة أهلية الزواج الصادرة عن السجل المدني.
لا يمكن تسجيل الزواج إذا مضى على إصدار شهادة أهلية الزواج أكثر من ستة اشهر.
3-   يرسل عاقد الزواج في الجمعية الإسلامية التي تم عقد الزواج فيها صورة عن العقد إلة السجل المدني موضحا فيه ما حصل من تنفيذ للشروط التي يتطلبها قانون السجل المدني.
4-   يمكن تسجيل الزواحج المعقود حسب الالإتفاقية الخالية في أي وقت لأن بواسطة تقديم طلب حسب الفقرة السابقة دون إحداث أي حذر بالحقوق المكتسبة عن حسن نية الآخرين.
5-   تخضع قواعد هذه المادة المتعلقة بكيفية جعل هذه الحقوق نافذة المفعول إلى أية تعديلات قد تحدث في المستقبل بقوانين السجل المدني مع إشعار المفوضية الإسلامية في إسبانيا مسبقا بذلك.

  المادة الثامنة: عن الدعوة في الجيش

1-    تعترف الدولة بحق العاملين في القوات المسلحة من المسلمين الإسبان سواء كانوا * أم لا , بممارسة شعائرهم الدينية و تلقي الرعاية الدينية الإسلامية و المشاركة في النشاطات الإسلامية و ذلك بموجب تصريح مسبق من قائد القطعة العسكرية والذي يقع عليه توفير أماكن العبادة و الوسائل المناسبة للقيام بذلك.
2-    العسكريون المسلمون الذين لا يستطيعون إقامة شعائرهم الدينية في أماكن عملهم و خاصة صلاة الجمعة لعدم وجود مسجد , يمكن الترخيص لهم بالقيام بها في اقرب مسجد تقوم فيه هذه الصلاة عندما تسمح به ظروف الخدمة العسكرية.
3-    يمنح الأئمة او الأشخاص المفوضون صورة راتبة من الجمعيات الإسلامية المنتمية للمفوضية الإسلامية في إسبانيا إذنا خاصا من القادة العسكريين لتسهيل قيامهم بعملهم أسوة ببقية رجال الدين الآخرين في الأديان الأخرى التي وقعت على إتفاقية للتعاون مع الدولة.
4-    تبلغ السلطات المختصة ذوي المسلم المتوفى في قطعتهم خلال تأدية للخدمة العسكرية.

  المادة التاسعة: (عن الدعوة بين نزلاء الأماكن العامة)

1-   تضمن الدولة حق الرعاية الدينية في السجون و المستشفيات و الأماكن العامة المشابهة و التي يقوم بها الأئمة و الدعاة المعينون من قبل الجمعيات , وعلى إدارات هذه الأماكن إبلاغ رغبة النزلاء إلى الجميات الإسلامية أو رغبة أسرهم إذا تعذر على النزلاء عن رغبتهم في زيارة الدعاة لهم و الإستماع إليهم.
و تشمل هذه الرعاية في هذه المادة أيضا تواجد الدعاة عند المحتضرين و القيام بمراسيم الجنازة حسب الشعائر لإسلامية .
لا تخضع الرعاية بين النزلاء حسب الفقرة السابقة عدا السجون لأية عوائق و لا لأية ساعات معينة مسبقة بل هي حرة طالما لا تتعارض مع النظام الداخلي لهذه المراكز و تقدم بكامل الإحترام لمفهوم الحرية الدينية .
أما بالنسبة للسجون فإن الرعاية الدينية تكون طبق المعمول به في التشريع الخاص بالسجون.
2-   نفقات الرعاية الدينية في هذه الاماكن يتم صرفها وفق إتفاق بين المفوضية الإسلامية في إسبانيا و إدارات هذه الأماكن فضلا عن إستخدام المرافق الخاصة المعدة لهذه الأغراض في تلك الأماكن أو المراكز.

المادة العاشرة: (عن التعليم الديني الإسلامي)

1-   من أجل تنفيذ المادة 27-3 من الدستور و أيضا القانون الأساسي 8/85 تاريخ: 3 تموز /يوليو المعدل لحق التعليم و كذلك القانون الاساسي 1/90 تاريخ 3 تشرين الاول /أكتوبر لتنظيم الجهاز التعليمي  فإن الدولة تضمن للطلبة المسلمين و لآبائهم و لأجهزة الدولة التعليمية التي تطلب ذلك حق تلقي التعليم الديني في مستويات التعليم للأطفال و التعليم الإبتدائي و الثانوي.
2-   يقوم بتعليم الدين الإسلامي أساتذة معينون من قبل الجمعيات الإسلامية المنتمية للمفوضية الإسلامية في إسبانيا و بموافقة الإتحاد الذي ينتسبون إليه.
3-   تقوم الجمعيات الإسلامية بتزويد المدارس بالمقررات المدرسية و الكتب اللازمة لتعليم الدين الإسلامي بموافقة المفوضية الإسلامية في إسبانيا.
4-   تقوم إدارات المدارس العامة و الخاصة التي وردت في الفقرة الأولى من هذه المادة بتوفير الأماكن المناسبة للتعليم دون أن يلحق ذلك ضررا بالنشاطات المدرسية المعتادة.
5-   يحق للمفوضية الإسلامية في إسبانيا , و كذلك الجمعيات الأعضاء فيها, تنظيم دورات تعليمية في الجامعات العامة مع حق الإستفادة من المرافق و الوسائل الموجودة فيها بالإتفاق مع إدارة هذه الجامعات .
6-   يحق للمفوضية الإسلامية في إسبانيا و كذلك الجمعيات الأعضاء فيها تملك و إدارة المدارس حسب ما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة و كذلك إنشاء الجامعات و معاهد التعليم الشرعي الإسلامي على أن تخضع للتشريع العام المعمول به في هذا المجال .

المادة الحادية عشر: (عن النظام المالي)

1-   يحق للمفوضية الإسلامية في إسبانيا وسائر الجمعيات  المنضمة إليها جمع التبرعات من أعضائها و القيام بحملات جمع التبرعات و قبول الهبات و العطايا و حرية التصرف بها.
2-   إضافة لما سبق و تضمنته الفقرة السابقة تعفى من الضرائب الأشياء التالية:
أ‌-       الكتب والمنشورات الدينية الإسلامية و الداخلية الموجهة لأعضاء الجمعيات المنتمية للمفوضية الإسلامية في إسبانيا.
ب‌- النشاط التعليمي للدين الإسلامي في مراكز المفوضية الإسلامية في إسبانيا و كذلك للجمعيات الأعضاء فيها من أجل تأهيل الأئمة و القادة الدينيين المسلمين.
3-   تعفى المفوضية الإسلامية في إسبانيا و الجمعيات المكونة لها من الضرائب الخاصة التالية:
أ‌-       من ضريبة العقارات و الضرائب الخاصة فيه التي تترتب عن الأملاك العقارية التالية :
أ‌-       المساجد و دور العبادة و ملحقاتها و المحال الملحقة بها و المخصصة للعبادة و الرعاية الدينية الإسلامية و سكن الأئمة و القادة الدينيون الإسلاميون .
ب‌-  مكاتب الجمعيات الإسلامية المنتمية للمفوضية الإسلامية في إسبانيا.
ت‌-  مراكز التأهيل الديني المخصصة لتخريج الأئمة و القادة الدينيين الإسلاميين.
ب‌- تعفى من الضرائب على الشركات , حسب الوارد في المادة الخامسة من القانون 61/78 تاريخ: 27 كانون الأول / ديسمبر و المعدلة لذلك القانون.
و كذلك تعفى من ضرائب الشركات على ما هو ممنوح مجانا للجمعيات طالما أن تلك الحقوق المكتسبة بقيت مقصورة على نشاطات أو التأهيل الديني الإسلامي.
                      ج- تعفى من ضرائب نقل العقارات و من ضرائب الإدارة المالية و القانونية طالما كانت هذه الممتلكات أو الحقوق المكتسبة المخصصة لأغراض دينية أو رعاية حسبما هو وارد في النص المعدل لقانون الضرائب و الذي أقر بالمرسوم الملكي 3050/1980 تاريخ : 30 كانون الأول / ديسمبر و تنظيمه الذي أقره المرسوم الملكي 3494 / 1981 تاريخ 29 كانون الأول / ديسمبر فيم يتعلق بالمتطلبات و طرق التمتع بهذا الإعفاء .
4-   دون المساس بالوارد في الأرقام السابقة فإن المفوضية الإسلامية في إسبانيا و كذلك الجمعيات الأعضاء فيها و الروابط و الهيئات التي تكون و تدار من طرفها و التي تهتم بالنشاطات الدينية و الخيرية و التعليمية و الطبية و العلاجية و الرعاية الإجتماعية لها حق الإستفادة من الأرباح الجبائية التي ينص عليها القانون الإسباني بالنسبة للهيئات الخيرية بدون هدف الربح و التي تمنحه للهيئات الخيرية الخاصة.
5-   تخضع التبرعات التي تحصل عليها المفوضية الإسلامية في إسبانيا للقوانين المالية التي قد تشرع فيما بعد و المتعلقة بالخصومات التي تحدد في حينها.

المادة الثانية عشر : (عن الأعياد و المناسبات الإسلامية)
1-   يحق لأعضاء الجمعيات الإسلامية المنتسبين للجنة الإسلامية في إسبانيا الراغبين في ذلك طلب التوقف عن العمل أيام الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا و حتى الرابعة و النصف و كذلك التوقف عن العمل قبل ساعة من آذان المغرب في شهر رمضان. و في كلتا الحالتين عليهم الإتفاق المسبق مع رب العمل و عليهم أن يعوضوا هذه الساعات فيم بعد دون طلب أجر إضافي.
2-   الأعياد و الإحتفالات التي ستذكر فيما بعد و حسب القوانين الإسلامية هي أعياد دينية و يمكن للمسلمين إستبدالها بالأعياد التي هي منصوص عليها في قانون العمال في مادته 37-2 مع الحق في قبض أجرها و عدم العمل مقابل ما توقف عنه مع الإتفاق المسبق على ذلك:
- الهجرة: الموافق لأول محرم من السنة الهجرية
-         عاشوراء: الموافق للعاشر من محرم .
-         عيد المولد النبوي: الموافق للثاني عشر من ربيع الأول.
-         الإسراء و المعراج : الموافق ل27 من رجب.
-         عيد الفطر: الموافق ل 1-2-3 من شوال .
-         عيد الأضحى: الموافق ل10-11-12-13 من ذي الحجة.
3-   يعفى الطلاب المسلمون في المدارس العامة و الخاصة المتفق معها من الحضور أو إجراء الفحوص أيام الجمعة حسب ما تنص عليه الفقرة(1) من هذه الماة و كذلك التمتع بالإجراءات و الأعياد المذكورة سابقا بناء على طلبهم المسبق أو من قبل أوليائهم.
4-   يعفى المتقدمون المسلمون من إجراء الفحوص و المسابقات للحصول على وظائف في الإدارات العامة إذا صادف وقوعها في الأعياد المذكورة في الفقرة السابقة ويحدد للمسلمين الراغبين بذلك أوقات أخرى ما لم يوجد ما يمنع ذلك.

 المادة الثالثة عشر: (عن التراث التاريخي و الغني و الثقافي)

تتعاون الدولة مع المفوضية الإسلامية في إسبانيا في الحفاظ و تنشيط التراث التاريخي  و الغني و الثقافي الإسلامي في إسبانيا , بوضعه في خدمة المجتمع للتمتع به و دراسته.
هذا التعاون سيشمل إصدار الفهارس و البحوث المتعلقة بهذا التراث , كذلك إنشاء مؤسسات و هيئات أو جمعيات ذات طابع ثقافي يشكل ممثلو "المفوضية الإسلامية في إسبانيا " جزءا منها.

المادة الرابعة عشر: (عن الحلال)

1-   طبقا للبعد الروحاني و الخصائص النوعية الذاتية للشريعة الإسلامية فإن مسمى "الحلال" يطلق لتمييز المنتجات الغذائية المعدة وفقا للشريعة الإسلامية .
2-   و لحماية الإستخدام الصحيح لهذه المسميات فإنه على"المفوضية الإسلامية في إسبانيا" تقديم طلب لسجل المملكة الصناعية لتسجيل الماركات المناسبة و ذلك حسب التعليمات القانونية النافذة.
و بعد إستكمال هذه الشروط الآنفة , فإن تلك الأغذية ستحمل العلاقة المميزة "للمفوضية الإسلامية في إسبانيا" و التي ستضمن بأنها معدة وفقا للشريعة الإسلامية و ذلك من أجل الإتجار بها وتصديرها.
3-   تراعي التعليمات الصحية المعمول بها بالنسبة للذبائح التي تجرى وفقا للشريعة الإسلامية .
4-   يحق للمسلمين نزلاء المشافي و السجون و المنشآت العامة العسكرية و الطلبة المسلمين في المدارس العامة و الخاصة المتفق معها طلب الطعام الحلال و كذلك تعديل أوقات الوجبات خلال شهر الصوم رمضان إذا رغبوا بذلك.
ملحق إضافي أول:

تخبر الحكومة(المفوضية الإسلامية في إسبانيا ) بأي قانون يصدر في المستقبل قد يمس مضمون هذه الإتفاقية لإبداء رأيها فيه.
ملحق إضافي ثاني:

يحق لطرفي الإتفاقية نقضها معلما الجهة الأخرى بستة أشهر مسبقة.
كذلك طلب تعديلها كليا أو جزئيا بطلب من أي طرفيها و إخضاع ذلك للإجراءات البرلمانية فيما بعد.
ملحق إضافي ثالث:

تشكل لجنة مشتركة بعدد متماثل من الأعضاء من قبل ممثلي الإدارة العامة للدولة و المفوضية الإسلامية في إسبانيا للسهر على تطبيق و متابعة هذه الإتفاقية.


ملحق وحيد و أخير:
تعزل الحكومة , بناء على طلب وزير العدل و في حالة الوزراء المعنيين بصورة متكافلة حسب المادة لإصدار القرارات اللازمة من أجل تطوير و تنفيذ المنصوص عليه في هذا القانون.
          

No hay comentarios:

Publicar un comentario